أخرجه النسائي (2 / 327) وابن ماجة (3394) والطحاوي (2 / 325) والدار قطني (533) والبيهقي (8 / 296) وأحمد (2 / 167 و 179) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن.
الثالث: عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
" أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ".
أخرجه النسائي والدارمي (2 / 113) وابن الجارود (862) وابن حبان (1386) والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم. وقال النسائي عقبه:
" وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة، دون الأولى والثانية بعدها ".
ونقله الزيلعي الحنفي في " نصب الراية " (4 / 327) ملخصا، وأقره، ونقل عن المنذري أنه قال في " مختصره ":
" أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد ".
(تنبيه) قد رأيت أن المصنف عزا حديث ابن عمر هذا للدارقطني أيضا، ولم أره عنده من حديثه، وإنما من حديث ابن عمرو وغيره كما سبق.
2376 - (عن عائشة مرفوعا " ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام "). رواه أبو داود.
صحيح. أخرجه أبو داود (3687) وكذا الترمذي (1 / 342) والطحاوي (2 / 324) وابن الجارود (861) وابن حبان (1388)