قلت: وكل صحيح، ولا منافاة، لان الموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي، لا سيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة، فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثاني.
أخرجه مسلم والنسائي والطحاوي قرنوه مع عمرة.
وهو عند البخاري ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت:
" لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن ".
وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه أحمد (6 / 104) من طريق أبي سعيد ثنا عبد الله بن جعفر قال:
ثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن حزم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة، بل الظاهر أن بينهما عمرة، فقد أخرج أحمد أيضا (6 / 80) وكذا البيهقي (8 / 255) من طريق محمد بن رشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم وهو عامل على المدينة قال:
" أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال:
فأتتني، وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنى عشر درهما، قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه ".
لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولي فيه ضعف من قبل حفظه، ثم رأيت الحديث عند الدارقطني (367 - 368) من طريق خالد بن مخلد نا