ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال:
بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير؟
فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد، ويقيمونه قيمة، فيدفع إلى شريكه نصف القيمة ".
وأخرج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال:
" سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال:
ليس عليه حد، هو خائن، يقوم عليه قيمة ويأخذها ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير، أورده ابن حبان في " الثقات " (1 / 172) وقال:
"... أبو وبرة الهمداني، من أهل الكوفة، يروي عن ابن عمر، روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير ".
2399 - (روى أحمد " أن عليا رضي الله عنه أتي بالنجاشي وقد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان ").
حسن. لم أره في " المسند " وقد أخرجه الطحاوي (2 / 88) من طريق عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال:
" أتى على بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لافطارك في رمضان، وجرأتك على الله ".
قلت: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي مروان والد عطاء، وثقه ابن حبان والعجلي، وقال النسائي: " غير معروف ".
قلت: لكن روى عنه جماعة، وقيل: له صحبة.