" والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعنى زانية ".
وهذه الزيادة عند أحمد مفصولة عن المزيد عليها، وكذلك هي عند النسائي (2 / 283) ووهم المناوي فإن السيوطي أورد الحديث بتمامه من رواية أحمد والترمذي فقال المناوي متعقبا عليه:
" وظاهر صنيع المصنف تفرد الترمذي من بين الستة، وهو ذهول فقد رواه أيضا النسائي في " الزينة " باللفظ المذكور "!
كذا قال: وليس عند النسائي " كل عين زانية " كما ذكرنا.
2371 - (روى سالم عن أبيه أن رجلا قال: " ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فجلده عمر الحد ").
صحيح. أخرجه مالك (2 / 829 / 19) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن:
" أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبى بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين ".
وأخرجه الدارقطني (376) من طريق يحيى بن سعيد عن أبي الرجال به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
2372 - (روى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر: " يا ابن شامة الوذر: يعرض بزنى أمه ").
ضعيف. أخرجه الدارقطني (376) من طريق خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان، فقال: إنما عنيت به كذا وكذا، فأمر به عثمان بن عفان فجلد الحد ".