وقال الإمام أحمد: شيخ ضعيف، روى عن داود مناكير.
قلت: وهذا الحديث من مناكير كما قال الذهبي في " الميزان ".
وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال:
" إذا حرم امرأته ليس بشئ، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ".
أخرجه البخاري (3 / 462) ومسلم (4 / 184) والبيهقي (10 / 350) ولفظهما:
" إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان... ".
2575 - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا " من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود).
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 343 و 4 / 124 و 264) ومسلم (1 / 73) وأبو داود أيضا (3257) خلافا لما في الكتاب - والنسائي (2 / 139) والترمذي (1 / 291) وابن ماجة (2098) وابن الجارود (924) والبيهقي (10 / 30) وأحمد (4 / 33) عن طريق أبي قلابة عنه، وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما، وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
2576 - (عن بريدة مرفوعا " من قال: هو برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الاسلام سالما " رواه أحمد والنسائي وابن ماجة).
صحيح. أخرجه أحمد (5 / 335 و 356) والنسائي (2 / 140) وابن ماجة (2100) وكذا أبو داود (3258) من طريق أحمد والحاكم (4 / 298) وعنه البيهقي (10 / 30) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن