قلت: وقد وصله أبو الشيخ (ق 63 / 2) وابن عساكر في " جزء تحريم الابنة " (ق 166 / 1) من طريق عبد الله بن نافع ثنا عاصم بن عمر به ولفظه:
" الذي يعمل عمل قوم لوط فارجم الأعلى والأسفل، ارجمهما جميعا ".
وله شاهد آخر عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" يكون في آخر الزمان رجال لهم أرحام منكوسة، ينكحون كما تنكح النساء، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ".
أخرجه أبو محمد الدوري في " كتاب ذم اللواط " (ق 159 / 2) من طريق عيسى بن شعيب ثنا رباب الدارمي عن عبد الله عن علي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رباب الدارمي لم أعرفه، ولعله الذي في " الجرح والتعديل " (1 / 2 / 521):
" رباب بن حدير (وليس في " تاريخ البخاري ": ابن حدير) روى عن ابن عباس، روى عنه تميم بن حدير ".
وعيسى بن شعيب وهو ابن إبراهيم النحوي قال الحافظ:
" صدوق له أوهام ".
ثم أخرج من طريق عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ".
وعباد هذا هو الثقفي البصري: متروك.
2351 - " روى البراء قال؟ " لقيت عمي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله " حسنه الترمذي).
صحيح. أخرجه الترمذي (1 / 255) وابن ماجة (2607) أيضا