رحمه الله، فإنه أورده في " الالمام " (1174)، وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الاسناد الواحد، أحدهما هذا والآخر حديت سليمان عليه السلام، ومجرد ورود الاستثناء في كل منهما، ليس دليلا على أن أحدهما خطأ، لا سيما والحاكم مختلف. والله أعلم.
2571 - (عن ابن عمر مرفوعا " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود).
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 6 و 10 و 48 و 68 و 126 و 127 و 153) والترمذي (1 / 289) وكذا أبو داود (3261 و 3262) والنسائي (2 / 141) والدارمي (2 / 185) وابن ماجة (2105) وابن الجارود (928) وابن حبان (1183 و 1184) والبيهقي (10 / 46) وفي " الأسماء والصفات " (ص 169) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
" من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثني، فلا حنث عليه ".
هذا لفظ الترمذي وقال:
" حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه ".
وقال البيهقي عقبه:
" وقد روي عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير ابن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب شك فيه أيضا. ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله غير مرفوع. والله