" وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول ".
2415 - (أن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي).
صحيح. ومضى برقم (2317).
2416 - (قول عائشة رضي الله عنها: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ").
لم أقف عليه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (11 / 75 / 2) عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي قالا:
" يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا ".
ورجاله ثقات إلا أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه. لكنه لم يتفرد به. فقد أخرجه البيهقي (8 / 269) من طريق عمر بن أيوب عن عامر الشعبي أنه قال: فذكره.
ومن طريق شريك عن الشيباني عن الشعبي قال:
" النباش سارق " ومن طريقه عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد عزا قول عائشة الذي في الكتاب إلى الدارقطني من حديث عمرة عنها. ولم يتكلم على إسناده بشئ، وقد بحثت عنه في " الحدود " ولا الأقضية والاحكام " من " سنن الدارقطني " وهي المرادة عند إطلاق العزو إليه فلم أجده. والله أعلم.
2317 - (روي عن ابن الزبير " أنه قطع نباشا ")