2560 - (حديث " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 161 و 4 / 137 و 262 - 263) ومسلم (5 / 81) وكذا مالك (2 / 480 / 4 1) وأبو داود (3249) والترمذي (1 / 289) والدارمي (2 / 185) وابن أبي شيبة (4 / 179) والبيهقي (10 / 28) وأحمد (2 / 11 و 17 و 142) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر.
" أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب، وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فذكره. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى، فقال الإمام أحمد (2 / 7): ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه:
(أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سمع عمر وهو يقول: " وأبي "، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكره، وزاد:
" قال عمر: فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا ".
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (3250).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخاري (4 / 363) ومسلم (5 / 80) والنسائي (2 / 139) والترمذي وابن ماجة (2094) وابن أبي شيبة (4 / 179) وابن الجارود (922) والبيهقي وأحمد أيضا (2 / 8) من طرق أخرى عن الزهري به. إلا أنه ليس في حديثهم ".
" فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ". وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".