عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه. فزاد في السند " عروة " (1).
فهو الصحيح. وبذلك اتصل السند وصح.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ".
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتي بعد تسعة أحاديث.
2403 - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع ").
رواه أبو داود).
أخرجه أبو داود (4391) والنسائي (2 / 262) والترمذي (1 / 273) والدارمي (2 / 175) وابن ماجة (2591) والطحاوي (2 / 98) وابن حبان (1502، 1504) والدار قطني (362) والبيهقي (8 / 279) من طريق الحسن بن عرفة، وهذا في " جزئه " (ق 95 / 1) وابن أبي شيبة (11 / 77 / 1) وأحمد (3 / 380) والخطيب أيضا (11 / 153) عن ابن عرفة، كلهم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به، وزاد أبو داود:
(ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ".
وله بهذا الاسناد مرفوعا:
" ليس على الخائن قطع ".
ولفظ الترمذي وغيره:
" ليس على المنتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن قطع ". وقال: