باب الدعاوى والبينات 2654 - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم).
صحيح. وأخرجه البخاري أيضا كما تقدم برقم (2641).
2655 - (حديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ").
صحيح. وقد مضى برقم (2608).
2656 - (حديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذي.
ضعيف. أخرجه أبو داود (3613 - 3615) والنسائي (2 / 311) وابن ماجة (2329) والبيهقي (10 / 254، 257) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى.
وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن رجلين....
أخرجه البيهقي (10 / 255) من طريق أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة به. هكذا وقع عنده مرسلا، وليس خطأ مطبعيا، بل هكذا وقعت الرواية عنده، فقد صرح بذلك في مكان آخركما يأتي. ولكنه في " مسند أحمد " (4 / 402) بالسند المذكور موصولا هكذا: " ثنا محمد بن جعفر ثنا