2429 - (في قراءة عبد الله بن مسعود " فاقطعوا أيمانهما ") ضعيف. أخرجه البيهقي (8 / 270) من طريق مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قراءة... فذكره. وقال:
" وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، وهذا منقطع، وكذلك قاله إبراهيم النخعي، إلا أنه قال: في قراءتنا (والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم) ".
وذكره الحافظ (4 / 71) من رواية البيهقي عن مجاهد وقال:
" وفيه انقطاع ".
وفي الباب عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة.
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتى بسارق فقطع يمينه... " وفيه قصة.
أخرجه البغوي وأبو نعيم في " معرفة الصحابة ". وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف كما في " التلخيص " (4 / 68) و " التقريب ".
2430 - (روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا:
" إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ").
قال الحافظ في " التلخيص " (4 / 71):
" لم أجده عنهما، وفي " كتاب الحدود " لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل ".
قلت: وله شواهد.
فمنها عن عبد الله بن عمر وقال:
" قطع النبي (صلى الله عليه وسلم) سارقا من المفصل ".