لا تحلفوا بآبائكم ".
أخرجه مسلم (5 / 81) والنسائي (2 / 139) وأحمد (2 / 76 و 98).
2561 - (عن ابن عمر مرفوعا " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". حسنه الترمذي).
صحيح. أخرجه الترمذي (1 / 290) وكذا أبو داود (3251) وابن حبان (1177) والحاكم (4 / 297) والبيهقي (10 / 29) والطيالسي (1896) وأحمد (2 / 34 و 67 و 69 و 86 و 125) من طرق عن سعد بن عبيدة.
" أن ابن عمر سمع رجلا يقول. لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول... " فذكره. وقال:
" حديث حسن ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
قلت: وأعل بالانقطاع، فقال البيهقي:
" وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر ".
ثم ساق من طريق الإمام أحمد، وهو في المسند (2 / 125) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال:
" كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، فجئت سعيد بن المسيب، وتركت عنده رجلا من كندة، فجاء الكندي مروعا، فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): لا تحلف بأبيك، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك ".
قلت: ومن الغريب قول الحافظ في " التلخيص " (4 / 168) بعد أن