أربعين، فقال: أمسك ثم قال: جلد النبي... (صلى الله عليه وسلم) " الحديث. والسياق لمسلم.
2381 - (عن علي قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 293) ومسلم (5 / 126) وكذا البيهقي (8 / 321) وأحمد (1 / 125 و 130) من طريق سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.
وتابعه شريك عن أبي حصين به نحوه.
أخرجه الطحاوي (2 / 88) وابن ماجة (2569).
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال على:
" من شرب الخمر فجلدناه فمات، وديناه، لأنه شئ صنعناه ".
قلت: وإسناده صحيح.
2382 - (حديث (عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ").
صحيح. وقد مضى.
2383 - (ثبت عن عمر أنه قال: " لاحد إلا على من علمه ").
ضعيف. وتقدم (2314) بيان علته هناك، وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له.
2384 - (حديث " من تشبه بقوم فهو منهم ").
صحيح.