ضعيف. وهو لفظ لأبي داود، والآخر باللفظ المذكور في الكتاب قبله، وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الارسال.
2659 - (حديث أبي هريرة " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود).
صحيح. أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبي هريرة، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين، لكنه بهذا اللفظ صحيح لان له شاهدين مرسلين وآخر موصولا عن أبي هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك، وأحد الشاهدين هو الآتي بعد هذا.
2660 - (روى الشافعي عن ابن المسيب " أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي (صلى الله عليه وسلم) بينهما ".
صحيح. أخرجه البيهقي (10 / 259) من طريق ابن أبي مريم ثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح. وقال عقبه:
" أخرجه أبو داود في " المراسيل " عن قتيبة عن الليث. ولهذا شاهد آخر من وجه آخر ".
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار (أن رجلين.... "! الحديث.
قلت: وفي معناه قوله (صلى الله عليه وسلم):
" إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث.