الطريق، فإن ذكر سبب النزول في حكم المرفوع كما هو معلوم، فهو شاهد قوي لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة.
وفي متابعة عيسى هذه رد على قول ابن عبد البر:
" تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في نزول الآية ".
ذكره الحافظ في " الفتح " (11 / 476) وعقب عليه بقوله:
" قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة. أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن... ".
ولم يذكر هذه المتابعة القوية، فكأنه لم يقف عليها، والحمد لله على.
توفيقه.
2568 - (حديث أبي هريرة مرفوعا " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم ").
ضعيف. وتقدم قبل ثلاثة أحاديث.
2569 - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بل، أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به ").
صحيح. وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخاري وغيره. وقد مضى برقم 20 في الجزء 1 الصفحة 58.
2570 - (حديث " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذي).
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 309) والترمذي وكذا النسائي (2 / 146 - 147) وابن ماجة (2104) وابن حبان (1185) عن طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به. وزاد أحمد: