سفيان ابن عيينة عن الزهري به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
2421 - (وقال ابن مسعود: " لا قطع. مالك سرق مالك ") صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 73 / 2) والبيهقي (8 / 281) عن عمرو بن شرحبيل قال:
" جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي سرق قبائي فأقطعه قال عبد الله: لا، مالك بعضه في بعض ". ولفظ البيهقي:
" مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ".
قلت: وإسناده صحيح. وقال البيهقي:
" وهو قول ابن عباس ".
2422 - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق ") ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 73 / 2): نا وكيع عن المسعودي عن القاسم:
" أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب ".
وهذا إسناد منقطع ضعيف.
وفي الباب حديث مرفوع يأتي في الكتاب بعد حديث.
" أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم يقطعه، وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا ".
2423 - (روى سعيد عن علي " ليس على من سرق من بيت