" ولا ينبغي للامام أن يعطل الحدود ".
وفي الباب عن أبي هريرة ويأتي في الكتاب بعده.
وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ:
" ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم ".
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 70 / 2) والبيهقي وقال:
" هذا موصول ".
قلت: وهو حسن الاسناد.
وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضى تخريجه برقم (2212).
2356 - (عن أبي هريرة مرفوعا " ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجة).
ضعيف. أخرجه ابن ماجة (2545) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به.
ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى في (مسنده " كما في " الزيلعي " (4 / 309) وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 158 / 1):
" هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدار قطني ".
2357 - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبي (صلى الله عليه وسلم) الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم ".
روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق).
ضعيف بهذا السياق. أخرجه الطحاوي (2 / 81) وابن أبي شيبة (8 / 81 / 2) وأحمد (1 / 8) واللفظ له عن طريق إسرائيل عن جابر عن عامر