2697 - روى مالك والشافعي وأحمد: (عن جابر مرفوعا: " من حلف عل منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار ") 2 / 505.
صحيح. أخرجه مالك (2 / 727 / 10) وعنه الشافعي (1215) وكذا أحمد (3 / 344) والحاكم أيضا (4 / 296 - 297) والبيهقي (10 / 176) كلهم عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عنه.
وتابعه جماعة عن هاشم به.
أخرجه أبو داود (3246) وابن ماجة (2325) وابن حبان (1192) والحاكم أيضا والبيهقي من طرق عن هاشم به وزاد:
" ولو على سواك أخضر ".
وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر، فإن عبد الله بن نسطاس قال الذهبي في " الميزان ":
" لا يعرف، تفرد عنه هاشم بن هاشم ".
وللحديث طريق أخرى عند أحمد (3 / 375) منه طريق محمد بن عكرمة ابن علية: حدثني رجل من جهينة - ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر - عن أبيه جابر بن عبد الله به نحوه.
وهذا إسناد مجهول.
لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
" لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار ".
أخرجه ابن ماجة (2326) والحاكم وأحمد (2 / 329 و 518) من طريق الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري المدني قال: سمعت أبا سلمة يقول:
أشهد سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس