على ابن عباس ".
قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4 / 173) عن وكيع به. وهذا أصح، فإن طلحة بن يحيى الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين له، فإن فيه ضعفا، وفي " التقريب ": " صدوق يهم ". فمثله لا يحتج به مع مخالفة وكيع إياه وغيره كما قال أبو داود.
فالصواب في الحديث وقفه على ابن عباس. والله أعلم.
نعم قد تابعه خارجة بن مصعب عن بكير عن عبد الله بن الأشج به، إلا أنه لم يذكر نذر المعصية، وذكر مكانه:
" ومن نذر نذرا أطاقه فليف به!.
أخرجه ابن ماجة (2128) عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن خارجة.
لكنها متابعة واهية جدا، فإن خارجة هذا متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال ان ابن معين كذبه كما في " التقريب ".
والصنعاني لين الحديث.
2587 - (حديث عمران بن حصين " سمعت رسول (صلى الله عليه وسلم) يقول:
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " رواه سعيد في سننه).
ضعيف. أخرجه أحمد (4 / 433): ثنا عبد الوهاب أنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين به. ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في " المشكل " (3 / 43).
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ في " التقريب ".
قلت: وقد اضطربوا عليه في إسناده، فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. ومن طريقه أخرجه الحاكم (4 / 305).