باب حد قطاع الطريق 2440 - (قال ابن عباس نزلت " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون.... " في قطاع الطريق من المسلمين " وحكي: في المرتدين. وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا.
لم أره هكذا في شئ من كتب السنة التي عندي، حتى ولا في " الدر المنثور "، وإنما أخرج الشافعي (1531) وعنه البيهقي (8 / 283) من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ".
قلت: وهذا إسناد واه جدا، صالح مولى التوأمة ضعيف، وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك.
وأخرجه ابن جرير (6 / 136) والبيهقي (8 / 283) من طريق محمد بن سعد: قال: ثني أبي قال: ثني عمى قال ثنى أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...) إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال، وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف