باب حد القذف 2365 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): " اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه) صحيح. أخرجه البخاري (2 / 193 و 4 / 67 و 313) ومسلم (1 / 64) وكذا أبو عوانة في " صحيحه " (1 / 54 - 55) وأبو داود (2874) والبيهقي (8 / 249) من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره.
فصل 2366 - (روي عنه (صلى الله عليه وسلم) " أنه قال: " أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضي " رواه ابن السني).
ضعيف أخرجه أبن السني في " عمل اليوم والليلة " (62) من طريق مهلب بن العلاء حدثنا شعيب بن بيان (1) حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره إلا أنه قال: