فصل.
2573 - (حديث " أنه عليه السلام قال: لن أعود إلى شرب العسل " متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 358 و 462 و 4 / 273 - 274) ومسلم (4 / 184 - 185) وكذا أبو داود (3714) والنسائي (2 / 98 و 160) وأحمد (6 / 221) من حديث عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر.
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يمكن عند زينب بنت جحش، فيشرب عندها عسلا، قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي (صلى الله عليه وسلم) فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل علما إحداهما، فقالت ذلك له فقال:
بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أعود، فنزل (لم تحرم ما أحل الله لك؟) إلى قوله (إن تتوبا) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: بل شربت عسلا ".
2574 - (عن ابن عباس وابن عمر " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل تحريم الحلال يمينا).
ضعيف، مرفوعا، ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر، وإنما من حديث عائشة أخرجه البيهقي (10 / 352) عن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عنها رضي الله عنها قالت:
" آلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف،