" حديث حسن غريب. وروي الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مرسلا ".
قلت: ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل طرقه وشواهده، فقد أخرجه أبو داود (3787) والبيهقي عن طريق عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر بالرواية الثانية بلفظ:
" نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها ".
قلت: وهذا إسناد حسن وله طريق أخرى، يرويه هشام بن عمار، نا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها.
أخرجه الطبراني في " الكبير " (3 / 193 / 1).
وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد.
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمرو:
قلت: وهذا إسناد على شرط البخاري.
1 - حديث ابن عمرو. يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
" نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها وأكل لحومها ".
أخرجه أحمد (2 / 219): ثنا مؤمل ثنا وهيب ثنا ابن طاوس عنه به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن كان جده فيه عبد الله بن عمرو، كما هي الجادة، فقد أخرجه النسائي (2 / 210) من طريق سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو، قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده.
وسهل بن بكار أحفظ من مؤمل وهو ابن إسماعيل، فالظاهر أن عمرو بن