والسياق للبخاري، وليس عند النسائي قصة القدور والقسمة، وكذا عند الترمذي وابن ماجة...
وللحديث شاهد من حديث مري بن قطري عن عدى بن حاتم قال:
" قلت: يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل ".
أخرجه أبو داود (2824) والنسائي (2 / 206) وابن ماجة (3177) والحاكم (4 / 240) وقال: " صحيح على شرط مسلم ". وهذا من أوهامه التي لم ينبه عليها الذهبي، فإن مري بن قطري لم يخرج له مسلم شيئا، ثم هو لا يعرف كما قال الذهبي.
2530 - (عن عمر أنه نادى " إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر " أخرجه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعا بنحوه).
2531 - (حديث أبي هريرة قال: " نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت " رواه أبو داود).
ضعيف. أخرجه أبو داود (2826) وكذا ابن حبان في " صحيحه " (1074) والحاكم (4 / 113) وأحمد (1 / 289) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن أبي هريرة وابن عباس (وليس عند ابن حبان: ابن عباس) به. وليس عند غير أبي داود:
" وهي التي... ". وعند ابن حبان:
" قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشئ اليسير ثم يدعونها حتى تموت، ولا يقطعون الودج، فنهى عن ذلك ". وعند الحاكم:
" قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم ".