قلت: وهذا مع اعضاله فيه الحجاج وهو ابن أبي شيبة: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: " لا يجلد في شئ من الحدود إلا بشهادة رجلين ".
قلت: وهذا إسناد صحيح، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع.
والحديث قال الحافظ في " التلخيص " (4 / 207):
" روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق. ولا يصح عن مالك. ورواه أبو يوسف في " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهري به ".
2683 - (حديث ابن عباس " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى باليمين مع الشاهد ". رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، ولأحمد في رواية: " إنما ذلك في الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا).
صحيح. أخرجه مسلم أيضا (5 / 128) وأبو داود (3608) والنسائي في " الكبرى " (ق 7 / 2) وابن ماجة (2370) والطحاوي (2 / 280) وابن الجارود (1006) والبيهقي (10 / 167) والشافعي (1402) وأحمد (1 / 248 و 315 و 323) وابن عدي في " الكامل " (187 / 2) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن أبن عباس به واللفظ للنسائي والطحاوي والشافعي وأحمد في رواية وكذا البيهقي ولفظ مسلم والآخرين:
".. وشاهد ".
والرواية الأخرى التي عزاها المصنف لأحمد هي عنده هكذا:
" قال عمرو: إنما ذاك في الأموال ".
وكذلك هي عند الشافعي، فهو من قول عمرو بن دينار، وليس من قول ابن عباس، كما أوهم المصنف.