2400 - (عن عمر في شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ").
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 79 / 1) عن حجاج عن مكحول والوليد بن أبي مالك قالا:
" كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور: يضرب أربعين سوطا.... " قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج هذا، فإنه مدلس وقد عنعنه.
2401 - (حديث رواه الحسن بن عرفة في " جزئه " (1) في تحريم الاستمناء باليد).
قال ابن عرفة في " الجزء له المذكور (ق 5 / 1 حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
" سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار أول داخلين، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب أبويه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنونه، والناكح حليلة جاره ".
قلت: وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا، قال الذهبي:
" يجهل هو وشيخه. وقال الأزدي ضعيف ".
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به إلا أنه ذكر: " ناكح البهيمة، والجامع بين المرأة وابنتها، والناكح للمرأة في دبرها ". بدل:
" مدمن الخمر، والضارب أبويه حتى يستغيثا، والناكح حليلة جاره "