عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: لا، قال: فأمر بهم فجلدوا ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وله طرق أخرى، منها عن قسامة بن زهير قال:
" لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان - وذكر الحديث - قال: فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، وأبو عبد الله نافع، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه، فلما قدم زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق، قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا، قال عمر: الله أكبر، حدوهم، فجلدوهم، قال: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زان، فهم عمر رضي الله عنه أن يعيد عليه الجلد، فنهاه علي رضي الله عنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم يجلده ".
أخرجه ابن أبي شيبة وعنه البيهقي (8 / 334 - 335).
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة، فذكر قصة المغيرة قال:
" فقدمنا على عمر رضي الله عنه، فشهد أبو بكرة ونافع، وشبل بن معبد، فلما دعا زيادا قال: رأيت منكرا، فكبر عمر رضي الله عنه ودعا بأبي بكرة، وصاحبيه، فضربهم، قال: فقال أبو بكرة يعنى بعدما حده: والله إني لصادق، وهو فعل ما شهد به، فهم بضربه، فقال على: لئن ضربت هذا فارجم هذا ".
وإسناده صحيح أيضا. وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن الغطفاني وهو ثقة كأبيه.
ثم ذكره معلقا عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة و... فذكره نحوه وفي آخره:
" فقال على: إن كانت شهادة أبى بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا