لأول مال تأثلته في الاسلام ".
أخرجه مالك (2 / 454 / 18) وعنه البخاري (2 / 287) ومسلم (5 / 148) وأبو داود (2717) وصححه والطحاوي (1 / 130) وابن الجارود (1076) والبيهقي (9 / 50) عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه.
وتابعه سفيان بن عينية عن يحيى بن سعيد به مختصرا جدا.
أخرجه الدارمي (2 / 229) وابن ماجة (2837).
وله طريق آخر عن أبي قتادة به مختصرا، وزاد:
"... سلبه ودرعه، فباعه بخمس أواق ".
أخرجه أحمد (5 / 307) من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عنه.
قلت: وابن لهيعة سئ الحفظ، فلا يحتج بزيادته. ثم رأيته عند الطحاوي من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة. وحديثه عنه صحيح.
والله أعلم.
وله طريق أخرى عنه نحو الطريق الأولى يرويهما ابن إسحاق بلفظ:
" رأيت رجلين يقتتلان: مسلم ومشرك، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم، فأتيته فضربت يده فقطعتها، واعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت، فلولا أن الدم نزفه لقتلني، فسقط فضربته فقتلته، وأجهضني عنه القتال، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه، فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها، قال رسول الله (ص): من قتل قتيلا فسلبه له... الحديث.
أخرجه أحمد (5 / 306).
قلت: وإسناده حسن.