حبان (1671) والطحاوي (2 / 130) وا لحاكم (3 / 130 و 3 / 353) والطيالسي (2079) وأحمد (3 / 114 و 123 و 190 و 279) من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك به. ولفظ أبي داود والدارمي " كافرا " بدل " رجلا " وهو رواية لأحمد.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي.
وتابعه أبو أيوب الأفريقي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بلفظ:
" من تفرد بدم رجل فقتله، فله سلبه. قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا ".
أخرجه أحمد (3 / 198).
قلت: وأبو أيوب اسمه عبد الله بن علي وهو صدوق يخطئ، فالعمدة على رواية حماد بن سلمة.
وله شاهد من حديث أبي قتادة بن ربعي قال:
" خرجنا مع رسول الله (ص) عام حنين، فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين، قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي، فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب، فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله (ص): " من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه " قال:
فقمت، ثم قلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله (ص): مالك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم، صدق، يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عنه يا رسول الله، فقال أبو بكر: لا، هاء الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله (ص): صدق، فأعطه إياه، فأعطانيه، فبعت الدرع، فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، فإنه