قلت: ورواه محمد بن يزيد بن عبد الصمد في " حديثه عن أبي محمد الجرجاني " (ق 163 - 164) حدثنا أحمد (يعني ابن أبي أحمد الجرجاني) به.
وكذا رواه أبو القاسم السهمي في " تاريخ جرجان " (25 / 10) عن شيخه ابن عدي بأسناد آخر له عن أحمد بن أبي أحمد الجرجاني به دون الزيادة.
وابن أبي أحمد، هو نفس ابن محمد الجرجاني كما نص عليه الذهبي، وضعفه. يقول ابن عدي المتقدم:
" ليس حديثه بمستقيم ".
ثم روى البيهقي من طريق أبي داود في " المراسيل " عن أحمد بن حنبل عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن خالد بن معدان:
" أسهم رسول الله (ص) للعراب سهمين، وللهجين سهما ".
وقال البيهقي:
" وهو منقطع، لا تقوم به حجة ".
1230 - (روى الأوزاعي أن رسول الله (ص) كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس).
ص 291 - 292 ضعيف. رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي.
ذكره الحافظ في " التلخيص " (4 / 107) وقال:
" وهو معضل ".
ويعارضه ما في " سنن البيهقي " (6 / 328 - 329):
" وذكر عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أ ن الزبير وافى بأفراس