" ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه "، قال: فلما سمعت ذلك، قلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي، فأخذت منها شاة فاحترزتها، هل علي في ذلك شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها ".
أخرجه الطحاوي في " كتابيه " والدارقطني (ص 299 - 300) والبيهقي (6 / 97) و أحمد (3 / 423، 5 / 113) والطبراني في " الأوسط " (1 / 148 / 1) وابنه عبد الله في " زوائده " أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة به. وقال الطبراني:
" لا يروى عن عمرو إلا بهذا الإسناد ".
وقال الهيثمي:
" رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا. والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، ورجال أحمد ثقات " قلت: عمارة بن حارثة أورده ابن أبي هاشم (3 / 1 / 365) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما ابن حبان فأورده في " الثقات " (1 / 169) فهو عندي في زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان.
4 - وأما حديث ابن عباس، فيرويه إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي عن ثور بن زيد الأيلي عن عكرمة عنه:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خطب الناس في حجة الوداع - فذكر الحديث.
وفيه: لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، ولا تظلموا... " الحديث.
أخرجه البيهقي.
قلت: وهذا إسناد حسن، أو لا بأس به في الشواهد، رجاله كلهم رجال الصحيح، وفي أبي أويس - واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس - كلام من قبل حفظه، وقال الحافظ في " التقريب ":