10 / 2): ثنا سوار (يعني ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبي طالب مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا. وقال ابن عبد الهادي في " التنقيح " (3 / 192): " هذا إسناد ساقط، وسوار متروك الحديث " قلت: وقد روي عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه، وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم. وفي معناه ما روي عن أنس، من طريق يحيى بن أ بي يحيى الحنائي قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى ينه وبينه قبل ذلك ". وإسناده ضعيف كما يأتي بيانه بعد حديث.
1399 - (حديث أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه، وقال: " خيركم أحسنكم قضاء " متفق عليه). ص 349 صحيح. وتقدم برقم (1371)، وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك.
1400 - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجة).
ضعيف. أخرجه ابن ماجة (2432) والبيهقي (5 / 350) وابن الجوزي في " التحقيق " (3 / 26 / 2 - 27) عن إسماعيل بن عياش: حدثني عتبة بن حميد