قول سعيد بن المسيب ".
وقال ابن القطان كما في " نصب الراية " (4 / 27):
" والمبارك ضعيف، ومع ضعفه، عن مالك يرفعه، والناس رووه عنه موقوفا ".
قلت: وهو في " الموطأ " (2 / 635 / 37) عن أبي الزناد به موقوفا.
وعنه محمد بن الحسن الشيباني في " موطئه " (ص 353 - بشرحه)، وكذلك رواه عبد الرزاق كما في " كنز العمال " (2 / 233 / 4994).
1344 - (قال عمار " العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسء إلا ما كيل أو وزن ". ص 328.
صحيح. أخرجه ابن حزم في " المحلى " (8 / 484) عن رباح بن الحارث أن عمار بن ياسر قال في المسجد الأكبر: فذكره.
قلت: وإسناده صحيح.
فصل 1345 - (حديث أبي سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " متفق عليه) ص 329 صحيح. وتقدم تخريجه تحت الحديث (1339) الطريق الثانية.
1346 - (قوله (ص) في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " رواه أحمد ومسلم) ص 329.
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 44) وأحمد (5 / 320) وكذا أبو داود (3350) وابن الجارود (650) والدارقطني (299) والبيهقي (5 / 278 و 284)