مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٠٠
الانتصار لهم بأن الآية الكريمة ليست نصا في تحريمه لما مر من احتمال عود الضمير إلى اللوح المحفوظ بل هو أرجح من عوده إلى القرآن لأنه الأقرب ولأنه لا يحتاج على ذلك التقدير إلى جعل الجملة الخبرية بمعنى النهي ولا الأصل الإباحة حتى تثبت الحرمة وصحيحة علي بن جعفر إنما دلت على تحريم الكتابة لا على تحريم المس وتعدية الحكم إليه قياس والروايتان والأولتان لا تنهضان بإثبات تحريمه لإرسال أولاهما واشتمال سند ثانيتهما على الحسين بن المختار وهو واقفي واستناد العلامة في المختلف إلى توثيق ابن عقدة له ضعيف لنقل ابن عقدة ذلك علن علي بن الحسين بن فضال وتوثيق واقفي بما ينقله زيدي عن فطحي لا يخفى ضعفه وأما الرابعة ففي طريقها بعض المجاهيل مع أن راويها أعني إبراهيم بن عبد الحميد واقفي متروك الرواية كما قاله الثقة سعد بن عبد الله رحمه الله هذا غاية ما يمكن أن يقال من جانبهم وأنا لم أظفر فيما اطلعت عليه من كتب الحديث برواية من الصحاح أو الحسان أو الموثقات يمكن أن يستنبط منها تحريم خط المصحف على ذي الحدث الأصغر إلا صحيحة علي بن جعفر الآتية وهي ناطقة بأنه لا يحل للرجل أن يكتب القرآن وهو محدث وظني أنها تدل على تحريم مس خطه بطريق أولى وعليها أعتمد في تحريم ذلك عليه مع شهرة تحريمه بين الأصحاب وانجبار الروايتين السابقتين بذلك وما تضمنته من تحريم كتابته للمحدث فهو وإن كان غير مشهور بينهم إلا أن القول به غير بعيد عن الصواب لصحة الرواية مع عدم ما يعارضها وكون تحريمه عليه هو المناسب لتعظيم القرآن المجيد وأما ما يتخيل من أن نهيه عليه السلام عن الكتابة مسبب عن كون مس المكتوب لا ينفك عنها في أغلب الأوقات فيرجع تحريمها إلى تحريم المس أما تحريمها من حيث هي فخيال ضعيف لا ينبغي الإصغاء إلى قائله بل هو تصرف في النص وعدول عن صريحه مع عدم المعارض والله سبحانه أعلم بحقايق الأمور الفصل الخامس في نبذ متفرقة من أحكام الوضوء اثنا عشر حديثا كلها من التهذيب يب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء يب وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة قال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه ن تجويزه عليه السلام المسح على الحناء محمول على حال الضرورة أو على أن الخضاب كان بماء الحناء كما يقال لما صبغ بماء الزعفران أنه صبغ بالزعفران فالمراد حينئذ إذا لم يخرج ماء المسح بمخالطته عن الاطلاق ويمكن أن يقال إنه عليه السلام لم يجوز المسح على الحناء وإنما جوز مسح الرأس والحناء عليه فلعل الحناء لم يكن مستوعبا للرأس بل كان بعض محل المسح مكشوفا فالحديث يتضمن الرد على بعض العامة القائلين بوجوب استيعاب الرأس بالمسح وقوله عليه السلام في الحديث السابق يمسح فوق الحناء يمكن أن يراد منه ما إذا كان الحناء إلى أسفل الناصية فأمره عليه السلام بالمسح على ما فوق الحناء منها والله أعلم يب علي بن جعفر أنه سئل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ن قد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق يب الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمندل قبل أن يجف قال لا بأس به يب الأهوازي عن صفوان عن العلا عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال لا تمسح عليهما يب
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408