الانتصار لهم بأن الآية الكريمة ليست نصا في تحريمه لما مر من احتمال عود الضمير إلى اللوح المحفوظ بل هو أرجح من عوده إلى القرآن لأنه الأقرب ولأنه لا يحتاج على ذلك التقدير إلى جعل الجملة الخبرية بمعنى النهي ولا الأصل الإباحة حتى تثبت الحرمة وصحيحة علي بن جعفر إنما دلت على تحريم الكتابة لا على تحريم المس وتعدية الحكم إليه قياس والروايتان والأولتان لا تنهضان بإثبات تحريمه لإرسال أولاهما واشتمال سند ثانيتهما على الحسين بن المختار وهو واقفي واستناد العلامة في المختلف إلى توثيق ابن عقدة له ضعيف لنقل ابن عقدة ذلك علن علي بن الحسين بن فضال وتوثيق واقفي بما ينقله زيدي عن فطحي لا يخفى ضعفه وأما الرابعة ففي طريقها بعض المجاهيل مع أن راويها أعني إبراهيم بن عبد الحميد واقفي متروك الرواية كما قاله الثقة سعد بن عبد الله رحمه الله هذا غاية ما يمكن أن يقال من جانبهم وأنا لم أظفر فيما اطلعت عليه من كتب الحديث برواية من الصحاح أو الحسان أو الموثقات يمكن أن يستنبط منها تحريم خط المصحف على ذي الحدث الأصغر إلا صحيحة علي بن جعفر الآتية وهي ناطقة بأنه لا يحل للرجل أن يكتب القرآن وهو محدث وظني أنها تدل على تحريم مس خطه بطريق أولى وعليها أعتمد في تحريم ذلك عليه مع شهرة تحريمه بين الأصحاب وانجبار الروايتين السابقتين بذلك وما تضمنته من تحريم كتابته للمحدث فهو وإن كان غير مشهور بينهم إلا أن القول به غير بعيد عن الصواب لصحة الرواية مع عدم ما يعارضها وكون تحريمه عليه هو المناسب لتعظيم القرآن المجيد وأما ما يتخيل من أن نهيه عليه السلام عن الكتابة مسبب عن كون مس المكتوب لا ينفك عنها في أغلب الأوقات فيرجع تحريمها إلى تحريم المس أما تحريمها من حيث هي فخيال ضعيف لا ينبغي الإصغاء إلى قائله بل هو تصرف في النص وعدول عن صريحه مع عدم المعارض والله سبحانه أعلم بحقايق الأمور الفصل الخامس في نبذ متفرقة من أحكام الوضوء اثنا عشر حديثا كلها من التهذيب يب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء يب وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة قال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه ن تجويزه عليه السلام المسح على الحناء محمول على حال الضرورة أو على أن الخضاب كان بماء الحناء كما يقال لما صبغ بماء الزعفران أنه صبغ بالزعفران فالمراد حينئذ إذا لم يخرج ماء المسح بمخالطته عن الاطلاق ويمكن أن يقال إنه عليه السلام لم يجوز المسح على الحناء وإنما جوز مسح الرأس والحناء عليه فلعل الحناء لم يكن مستوعبا للرأس بل كان بعض محل المسح مكشوفا فالحديث يتضمن الرد على بعض العامة القائلين بوجوب استيعاب الرأس بالمسح وقوله عليه السلام في الحديث السابق يمسح فوق الحناء يمكن أن يراد منه ما إذا كان الحناء إلى أسفل الناصية فأمره عليه السلام بالمسح على ما فوق الحناء منها والله أعلم يب علي بن جعفر أنه سئل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ن قد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق يب الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمندل قبل أن يجف قال لا بأس به يب الأهوازي عن صفوان عن العلا عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال لا تمسح عليهما يب
(٣٠٠)