____________________
وقيل: إن المثلين كناية عن الغسلة الواحدة (1)، لاشتراط الغلبة في المطهر، وهو لا يحصل بالمثل كما بيناه، وهو قريب. ويشهد له إطلاق صحيحتي زرارة وجميل السابقتين (2)، وخصوص حسنة بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال. قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: (حتى ينقى ما ثمة) (3) وهي لا تقصر عن الصحيح.
وموثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم تتوضأ مرتين مرتين) (4).
ولا ريب أن الغسلتين أولى لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة، والخروج من الخلاف. والثلاث أكمل لصحيحة زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (5).
واعلم أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (6) اعتبرها الفصل بين المثلين، مع أنه اكتفى في تحقق المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري. واستوجهه المحقق الشيخ علي في الشرح فقال: وما اعتبره في الذكرى من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين لتحقق تعدد الغسل حق، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب
وموثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم تتوضأ مرتين مرتين) (4).
ولا ريب أن الغسلتين أولى لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة، والخروج من الخلاف. والثلاث أكمل لصحيحة زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (5).
واعلم أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (6) اعتبرها الفصل بين المثلين، مع أنه اكتفى في تحقق المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري. واستوجهه المحقق الشيخ علي في الشرح فقال: وما اعتبره في الذكرى من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين لتحقق تعدد الغسل حق، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب