____________________
عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال فيها: (والله ما بذلك بأس - يعني الملامسة وربما فعلته، وما يعني بهذا: (أو لامستم النساء) إلا المواقعة دون الفرج) (1).
وصحيحة بكير بن أعين: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال: (ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (2).
وخالف في الحكمين بعض العامة (3). ولا عبرة بخلافهم.
قوله: ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض أي ولا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين في حال من الأحوال إلا في حال مخالطة شئ من النواقض له. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وخالف فيه أكثر العامة فحكموا بأن جميع ما يخرج السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا (4).
وبطلانه معلوم مما سبق.
ويتوجه على العبارة مؤاخذة: فإن الخارج لا يكون ناقضا بوجه من الوجوه فلا يحسن استناد النقض إليه، بل الناقض هو ذلك المصاحب، ففي العبارة تجوز. وجعل جدي - قدس سره - في الشرح الاستثناء هنا منقطعا (5). وهو غير واضح.
وصحيحة بكير بن أعين: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال: (ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (2).
وخالف في الحكمين بعض العامة (3). ولا عبرة بخلافهم.
قوله: ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض أي ولا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين في حال من الأحوال إلا في حال مخالطة شئ من النواقض له. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وخالف فيه أكثر العامة فحكموا بأن جميع ما يخرج السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا (4).
وبطلانه معلوم مما سبق.
ويتوجه على العبارة مؤاخذة: فإن الخارج لا يكون ناقضا بوجه من الوجوه فلا يحسن استناد النقض إليه، بل الناقض هو ذلك المصاحب، ففي العبارة تجوز. وجعل جدي - قدس سره - في الشرح الاستثناء هنا منقطعا (5). وهو غير واضح.