____________________
وابن البراج (1) وابن إدريس (1) إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان. وقال ابن الجنيد:
يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة (3). ولم يتعرض للاستدبار. ونقل عن سلار الكراهة في البنيان (4). ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أو التحريم.
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. ثم قال بعد ذلك: فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة (5).
قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد حكاية ذلك: وهذا يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان (6). وهو غير واضح.
احتج القائلون بالتحريم برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا) (7).
ومرفوعة علي بن إبراهيم، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام
يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة (3). ولم يتعرض للاستدبار. ونقل عن سلار الكراهة في البنيان (4). ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أو التحريم.
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. ثم قال بعد ذلك: فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة (5).
قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد حكاية ذلك: وهذا يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان (6). وهو غير واضح.
احتج القائلون بالتحريم برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا) (7).
ومرفوعة علي بن إبراهيم، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام