____________________
ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: " نعم، ولا يتوضأ " (1).
وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة، كموثقة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: " توضأ به، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (2).
وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح، وفيها قال: وسألته عن سؤر الحائض فقال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (3) ومقتضاها عموم الكراهة.
ويشهد لما ذكرناه من الجمع: ما رواه علي بن يقطين في الموثق، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال: " إذا كانت مأمونة لا بأس " (4).
واعلم: أن المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة، بل روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه، فإطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد، وكذا تعديته إلى كل متهم.
وينبغي أن يعلم أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها
وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة، كموثقة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: " توضأ به، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (2).
وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح، وفيها قال: وسألته عن سؤر الحائض فقال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (3) ومقتضاها عموم الكراهة.
ويشهد لما ذكرناه من الجمع: ما رواه علي بن يقطين في الموثق، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال: " إذا كانت مأمونة لا بأس " (4).
واعلم: أن المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة، بل روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه، فإطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد، وكذا تعديته إلى كل متهم.
وينبغي أن يعلم أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها