____________________
احتج المرتضى - رحمه الله - بإجماع الفرقة، وبإطلاق قوله تعالى: (وثيابك فطهر) (1) وقوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من المني والدم " (2) والطهارة والغسل بحسب المفهوم متناول لما كان بالماء وغيره. ثم اعترض على نفسه في الأول: بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.
وفي الثاني: بأن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة، ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء.
وأجاب عن الأول: بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا تلحقه عبادة.
وعن الثاني: بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة، ولو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل فيه، ولما جاز ذلك وإن لم يكن معتادا إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة (3)، وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة. هذا كلامه - رحمه الله -.
ويرد على الأول: المنع من تساوي المفهومين شرعا، كيف وقد اشترط هو - رحمه الله - في تطهير النجس ورود الماء عليه ولم يكتف بوروده على الماء (4). وأجمع علماؤنا على أن إزالة النجاسة بالبصاق لا يفيد طهارة المحل، ولو اتحدا مفهوما للزم طهارة المحل بمجرد زوال النجاسة به مطلقا.
وفي الثاني: بأن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة، ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء.
وأجاب عن الأول: بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا تلحقه عبادة.
وعن الثاني: بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة، ولو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل فيه، ولما جاز ذلك وإن لم يكن معتادا إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة (3)، وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة. هذا كلامه - رحمه الله -.
ويرد على الأول: المنع من تساوي المفهومين شرعا، كيف وقد اشترط هو - رحمه الله - في تطهير النجس ورود الماء عليه ولم يكتف بوروده على الماء (4). وأجمع علماؤنا على أن إزالة النجاسة بالبصاق لا يفيد طهارة المحل، ولو اتحدا مفهوما للزم طهارة المحل بمجرد زوال النجاسة به مطلقا.