____________________
بن عيسى عن يونس (1).
وحكم الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار (2) بشذوذ هذه الرواية، وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها. ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف، أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه. وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق.
ونقل المصنف في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (3).
قوله: ولا خبثا على الأظهر.
خالف في ذلك المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة، (4) والمفيد - رحمه الله - في المسائل الخلافية (5) فجوزا إزالة الخبث به مطلقا.
والأصح عدمه كما اختاره المصنف (6) وأكثر الأصحاب، لورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة أخبار (7)، وهو حقيقة في المطلق، فيجب حمله عليه. ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضا، لأن المقيد يحكم على المطلق كما هو مقرر في الأصول.
وحكم الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار (2) بشذوذ هذه الرواية، وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها. ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف، أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه. وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق.
ونقل المصنف في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (3).
قوله: ولا خبثا على الأظهر.
خالف في ذلك المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة، (4) والمفيد - رحمه الله - في المسائل الخلافية (5) فجوزا إزالة الخبث به مطلقا.
والأصح عدمه كما اختاره المصنف (6) وأكثر الأصحاب، لورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة أخبار (7)، وهو حقيقة في المطلق، فيجب حمله عليه. ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضا، لأن المقيد يحكم على المطلق كما هو مقرر في الأصول.