(18508) - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شئ سوى القرآن؟ قال:
لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه، أو ما في الصحيفة، قال: قلت: وما [في] الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر (1).
(18509) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فهم أن يقيده، فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعل عمر ديته.
(18510) - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد عن مكحول أن عمر أراد أن يقيد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة في جراحة، فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ (2).
(18511) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي حسين أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة، فهم عمر بن الخطاب أن يقيده، قال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك له، وأثر (3) ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به.
(18512) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز: