على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفا، ثم قضى عمر ابن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال، قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه، قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر (1) ذلك عمر ابن عبد العزيز، فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة، قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف، فقال:
إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله تعالى: (فدية مسلمة إلى أهله) (2) فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه (3).
(18492) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (4)، قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في زمن معاوية، فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية ألف دينار.
(18493) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عثمان ومعاوية مثله.