عن عمر، أن رجلا رفع إليه قتل يهوديا أو نصرانيا، ثم ذكر مثل حديث ابن جريج.
(18477) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب، وعن عمرو عن الحسن قالا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
(18478) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم.
(18479) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم (1).
(18480) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن رجل، أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب، فكتب إليه عمر: إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه، وإن كان لطيرة (2) منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم (3).