وأن أصاب دما ومالا صلب، وإن أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله من خلاف، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله، ويقام عليه الحد.
(18544) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في المحارب (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (1)، إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب، وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه (2).
(18545) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن حارب أن عليه أن يقتل، أو يصلب، أو يقطع، أو ينفى، فلا يقدر عليه، أي ذلك شاء الامام فعل به، فمتى ما قدر عليه أقيم عليه بعض هذه الحدود، قال: إن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا (3) نفي، ونفيه أن يطلب فلا يقدر عليه، كلما سمع في أرض طلب (4).
(18546) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره - قال: سمعت سعيد بن جبير وأبا الشعثاء يقولان: إنما النفي أن