عمدنا ذلك رجموا، وإن قالوا: أخطأنا، إنما هو فلان، لم يصدقوا على فلان، من أجل قولهم الأول، وحدوا في قولهم الآخر، وجعلت دية الذي رجم بشهادتهم عليهم في أموالهم، ولم يجعل على العاقلة، وإن نكل منهم ثلاثة، فقالوا: عمدنا ذلك قتلوا، ولم يضرب (1) الذي [لم] (2) ينكل، ولم يغرم، ولم يصدقوا عليه، وكذلك إن نكل رجل أو رجلان. قال: وكذلك القطع والحد في الحدود، إذا شهدوا عليه ثم نكلوا، ثم قالوا: عمدنا أو أخطأنا مثل ما قصصت في الرجم، فإن نكل الأربعة فقالوا: أخطأنا إنما هو فلان، جلدوا، وجعلت الدية عليهم في أموالهم خاصة، ولم يصدقوا على فلان.
(18472) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وقال لي أهل العلم:
إن شهد رجلان على رجل أن عليه حقا لفلان، فواخذه (3) منه، ثم قالا (4): إنما هو على فلان، وكانا عدلين أول مرة، قال: يؤخذ المال منهما (5) إن قالا: عمدناه (6) بتلك الشهادة عمدا، أو أخطأنا فيؤخذ منهم (7) المال، فيدفع إلى الذي شهدوا (7) عليه أول مرة.