(18467) - عبد الرزاق عن هشيم قال: أخبرني يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبي يسأل عن رجل شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته، ففرق بينهما بشهادتهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين بعدما انقضت عدتها، ثم رجع هو والآخر (1)، فقال الشعبي: لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى القضاء.
(18468) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة، وأنزل منزلة الغلام.
(18469) - قال عبد الرزاق: قال سفيان: قلنا: الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته وينقص منها إذا لم يمض الحكم، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به.
قال سفيان في رجل شهد على شهادة رجل، فقضى القاضي بشهادته، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته، فقال: لم أشهده بشئ، قال: نقول: إذا قضى القاضي مضى الحكم.
(18470) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يسأل أعندك شهادة؟ فيقول: لا ثم يشهد بعد ذلك، فأجاز شهادته.
(18471) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أثق به:
أنه إن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم، ثم نكلوا بعد، فإن قالوا: