عليكم القصاص في القتلى) (1) الآية (فمن عفي له من أخيه شئ) (1) قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية (فاتباع بالمعروف) (1) يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل (2) (بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) (1) مما كتب على من كان قبلكم (3).
(18451) - قال عبد الرزاق: وأخبرنا به ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس (4).
(18452) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلا: إن أحب الأولياء أن يعفوا [عفوا] (5)، وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها، وأعطوا امرأته ميراثها من الدية. ذكره عن سماك.
(18453) - عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن حرملة عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قتل فأهله بخير النظرين، إن شاءوا أخذوا العقل، وإن شاءوا القتل.
(18454) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن الحارث بن الفضل عن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله