ثمنه، فإن زاد على الحر رد إلى دية الحر، لا يزاد العبد على دية الحر، قال: وإن كان العبد المصاب مال (1) لم يحسب مع رقبته في ثمنه (2).
(18170) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن أراد سادة القاتل أن يفدوا عبدهم بثمن المقتول، فأبى سادة المقتول، قال: ليس لهم أن يفدوه، ليس لهم إلا قاتل عبدهم (3)، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا استرقوا.
(18171) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول في العبد يصاب، قال:
قيمته يوم يصاب، قال: فنحن على أنه ما أصيب به من شئ فهو لسيده من حساب ثمنه، قلت: فإن أصيبت عيناه، أو أحدهما، أو ذكره؟ قال: فنذره (4) ذلك لسيده، والعبد معه.
(18172) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: لا يبلغ بالعبد دية الحر، وقالا: لا يجلد قاذف أم الولد.
(18173) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: لا يجاوز به دية الحر.
(18174) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: