إلا قوله هذا (1).
(18161) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن بين العبدين قصاص في العمد أنفسهما (2) فما دون ذلك من الجراحات.
(18162) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك.
(18163) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
قلت له: العبد يصيب العبد نفسه فما دونها، أقصاص وإن تفاضلا؟
قال: لا.
(18164) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتل عبد عبدا عمدا، والقاتل ذو مال، فالمال لسيده، ورقبته بما أصاب.
(18165) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سالم بن عبد الله قال:
إذا عمد المملوك قتل المملوك أو جرح به فهو قود.
(18166) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه، فما دون ذلك (3) من الجراح، فإن